اسماعيل الأنصاري الزنجاني الخوئيني

169

الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س )

71 المتن : قال السرخسي : وإذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمّى لم يجز ، لأن خدمة البيت مستحقّة عليها دينا ومطلوب منها بالنكاح عرفا ، على ما روي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله لما زوّج فاطمة من علي عليه السّلام ، جعل أمور داخل البيت عليها وأمور خارج البيت عليه ، ولأن الشرع ألزمه نفقتها لتقوم بخدمة بيته ، فلا تستحقّ مع ذلك أجرا آخر وإن سمّي . المصادر : المبسوط للسرخسي : ج 16 ص 55 . 72 المتن : وقال أبو ثور : على الزوجة أن تخدم الزوج في كل شيء ، وقال ابن حيب « 1 » في « الواضحة » : إن النبي صلّى اللّه عليه وآله حكم على فاطمة عليها السّلام بخدمة البيت كلها . المصادر : المجموع : ج 16 ص 427 . 73 المتن : عن ابن أعبد ، قال : قال علي بن أبي طالب عليه السّلام :

--> ( 1 ) . هكذا في المصدر والأصح حبيب .